الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨١ - باب حقّ الحصاد و الجداد
باب ٤٦ حق الحصاد و الجداد [١]
[١]
٩٧٢٣- ١ الكافي، ٣/ ٥٦٤/ ١/ ١ الثلاثة عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه قلت و ما الذي أؤخذ به و ما الذي أعطيه قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الذي تعطيه فقول اللَّهوَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ [٢]- يعني من حصدك الشيء ثم الشيء و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى تفرغ.
[٢]
٩٧٢٤- ٢ الكافي، ٣/ ٥٦٥/ ٢/ ١ الأربعة عن زرارة و محمد و أبي بصير
[١] . قال في النهاية: الجداد بالفتح و الكسر صرام النّخل و هو قطع ثمرتها و قال في القاموس «الجد» القطع و صرام النّخل كالجداد.
و قال في القاموس: «الضّغث» بالكسر قبضة حشيشة مختلط الرّطب باليابس. و قال في المدارك:
المشهور بين الاصحاب أنّه ليس في المال حقّ واجب سوى الزّكاة و الخمس.
و قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حقّ سوى الزّكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضّغث بعد الضّغث و الحفنة بعد الحفنة.
[٢] . الأنعام/ ١٤١.