الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
بيان
الوسق بالفتح و ربما يضبط بالكسر و المعىفأرة و أم جعرور تمران من أردأ التمر
روي عن النبي ص أنه قال لا تخرصوهما و لا تأتوا منهما بشيء.
و العذق بالفتح النخلة بحملها و بالكسر القنو منها و العنقود من العنب و الحديث يحتمل الأمرين أي اتركوا نخلة أو نخلتين أو في كل نخلة قنوا أو اثنين للحارس
[٣]
٩١٩٦- ٣ التهذيب، ٤/ ١٨/ ١٣/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
[٤]
٩١٩٧- ٤ التهذيب، ٤/ ١٨/ ١٥/ ١ سعد عن أبي جعفر [١] عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس فيما دون خمسة أوساق شيء و الوسق ستون صاعا.
[٥]
٩١٩٨- ٥ التهذيب، ٤/ ١٩/ ١٦/ ١ التيملي عن العباس [٢] بن عامر
[١] . ليعلم أنّ كثيرا ما يتكرّر في اسناد التهذيب أبو جعفر في مثل هذا الموضع و لا سيّما في كتاب الزّكاة و الصّيام، و الظّاهر أنّه ابن عيسى و قد قطع بعض أصحاب كتب الرجال بأنّه هو إذا روى عنه سعد و لكن اتّبعنا صاحب التّهذيب في التعبير عنه غالبا بأبي جعفر إذ لم نجد منه تصريحا به و قد نبّهنا على هذا في مقدمات الكتاب، إلّا أنّه لمّا كان أكثر موارد هذين الكتابين أعدنا ذكره في هذه الحاشية تذكيرا له «منه» رحمه اللّه.
[٢] . في المطبوع من التهذيب القاسم مكان العباس و في المخطوط «ق» هكذا: عليّ بن الحسين (الحسن- خ ل)-