الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٩ - باب الجزية
هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا إن اللَّه عز و جل قالحَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ [١] و كيف يكون صاغرا و لا يكترث لما يؤخذ منه- حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم- قال و قال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد اللَّه ع أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين من جزية رءوسهم أ ما عليهم في ذلك شيء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم [نفوسهم] و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شيء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شيء فقلت فهذا الخمس فقال إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللَّه ص.
[٥]
٩٦٨٠- ٥ الكافي، ٣/ ٥٦٧/ ٢/ ١ التهذيب، ٤/ ١١٨/ ٢/ ١ حريز عن محمد قال سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم قال الخراج فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم و إن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم.
[٦]
٩٦٨١- ٦ الكافي، ٣/ ٥٦٨/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن [٢] الفقيه، ٢/ ٥١/ ١٦٧٢ محمد عن أبي جعفر ع
[١] . التوبة/ ٢٩.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ١١٨ رقم ٣٣٩ بهذا السّند أيضا.