الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٤ - باب نقل الزّكاة و ضمانها
الفقيه، ٢/ ٣٠/ ١٦١٨ أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم- فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه [١].
[٣]
٩٤٦٨- ٣ الكافي، ٣/ ٥٥٣/ ٣/ ٢ حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد بريء منها.
[٤]
٩٤٦٩- ٤ الكافي، ٣/ ٥٥٣/ ٤/ ١ حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا- ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال لا و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها [٢] [٣].
[٥]
٩٤٧٠- ٥ الكافي، ٣/ ٥٥٤/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن بكير قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شيء.
[٦]
٩٤٧١- ٦ الكافي، ٣/ ٥٥٤/ ٦/ ١ الثلاثة
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٤٧ رقم ١٢٣ بهذا السّند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٤٨ رقم ١٢٦ بهذا السّند ايضا.
[٣] . في نسخة التهذيب «حين أخّرها» بدل «حتّى أخرجها- أو- يخرجها» على اختلاف النسخ «عهد».