الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦ - باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
و للعشر شاتان و هكذا إلى الخمس و العشرين فيؤخذ بنت مخاض و هكذا كما هو قول أبي حنيفة و يكون محمولا على التقية و الوجه هو الأول لما ذكرنا انتهى كلام أستادنا رحمه اللَّه
[٦]
٩٢٢٠- ٦ الفقيه، ٢/ ٢٦/ ١٦٠٧ حريز عن الكافي، ٣/ ٥٣٤/ ٢/ ١ زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له في الجواميس شيء قال مثل ما في البقر.
[٧]
٩٢٢١- ٧ التهذيب، ٤/ ٢٥/ ٢/ ١ سعد عن أحمد عن التميمي عن عاصم و الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها [١].
بيان
لعل المراد بالنهي عن الفرق و الجمع أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من
[١] . مقتضى هذا الخبر و الّذي سبق برواية الفضيل و العجليّ و عدّة أخر هو المشهور بين الأصحاب المعمول عليه عند الأكثر و الصدوق خالفهم، فاعتبر في النّصاب الأوّل زيادة واحدة على الأربعين حيث قال في الفقيه:
و ليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة.-