الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧ - باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
منزل إلى آخر بل يؤخذ صدقتها في أماكنها و يأتي ما يؤيد هذا المعنى في باب آداب المصدق و إنما يعد صغيرها إذا حال عليه الحول كما في الحديث الآتي و غيره
[٨]
٩٢٢٢- ٨ الكافي، ٣/ ٥٣٣/ ٣/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
[٩]
٩٢٢٣- ٩ الكافي، ٣/ ٥٣٥/ ٢/ ١ الخمسة عن الفقيه، ٢/ ٢٨/ ١٦٠٨ البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس في الأكيلة و لا في الربى و الربى التي تربى اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة.
بيان
في النهاية في حديث عمر دع الربى و الماخض [١] و الأكولة أمر المصدق أن يعد على رب المال هذه الثلاثة و لا يأخذها في الصدقة لأنها خيار المال و الأكولة التي تسمن للأكل و قيل هي الخصي و الهرمة و العاقر من الغنم.
قال أبو عبيدة و الذي يروى في الحديث الأكيلة و إنما الأكيلة المأكولة يقال هذه أكيله الأسد و الذئب و أما هذه فهي الأكولة.
و في القاموس الأكولة العاقر من الشياه تعزل للأكل كالأكيلة و فيه الربى
- و إليه ذهب والده أيضا على ما حكي عنه و مستندهما غير معلوم «عهد».
[١] . مخضت النّاقة بالكسر تمخض مخاضا من باب تعب: دنا ولادتها و أخذها الطّلق فهي ماخض بغير «ها» مجمع البحرين. و الطّلق وجع الولادة «ض. ع».