الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٢ - باب جنس زكاة الفطرة و كمّيتها
الفقيه، ٢/ ١٧٦/ ٢٠٦٢ أبيه عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال صاع بصاع النبي ص.
[٦]
٩٥٣٢- ٦ التهذيب، ٤/ ٨٠/ ٣/ ١ سعد عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و من الأقط صاع.
[٧]
٩٥٣٣- ٧ التهذيب، ٤/ ٨٠/ ٤/ ١ بهذا الإسناد عن صفوان عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال يعطى أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا.
[٨]
٩٥٣٤- ٨ التهذيب، ٤/ ٨١/ ٦/ ١ ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطر و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد ع فكتب أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شيء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.
[٩]
٩٥٣٥- ٩ التهذيب، ٤/ ٨٢/ ١١/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان