الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٠ - باب جنس زكاة الفطرة و كمّيتها
التهذيب، ٤/ ٧٨/ ٣/ ١ سعد عن إبراهيم بن هاشم التهذيب، ٤/ ٨٤/ ١٩/ ١ محمد بن أحمد عن إبراهيم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل [٢] رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة [٣] فقال تصدق بأربعة أرطال من لبن.
بيان
لا يمكنه الفطرة يعني من الغلات [٤] قال بعض مشايخنا لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوي و يأتي في آخر الباب كلام آخر في ذلك من التهذيبين
[٤]
٩٥٣٠- ٤ التهذيب، ٤/ ٧٩/ ١/ ١ علي بن حاتم القزويني عن أبي الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد اللَّه الحسين بن الحسن الحسيني عن إبراهيم بن محمد الهمداني [٥] قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى
[١] . في الاستبصار عن القاسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل من البادية ..
الحديث «عهد».
[٢] . المسئول أبا عبد اللّه عليه السّلام.
[٣] . لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر و عدم المكنة كما هو الظّاهر من اللّفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسّؤال أو الجواب و على هذا يكون أمره عليه السّلام بالتّصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب لا على الايجاب «عهد» أيّده اللّه.
[٤] . اريد بالغلّات، الغلّات الأربع المعهود إعطاؤها «عهد».
[٥] . إبراهيم هذا ثقة جليل القدر و هو جدّ القاسم بن محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمداني بالذّال المعجمة أو-