الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٠ - باب الجزية
في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى الجزية قال لا.
[٧]
٩٦٨٢- ٧ الفقيه، ٢/ ٢٩/ ١٦١١ قال الرضا ع إن بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحق.
[٨]
٩٦٨٣- ٨ الكافي، ٣/ ٥٦٨/ ٥/ ١ الأربعة عن [١] الفقيه، ٢/ ٥٢/ ١٦٧٣ محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم- و لحم خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
[٩]
٩٦٨٤- ٩ الكافي، ٣/ ٥٦٧/ ٣/ ١ علي عن أبيه و محمد عن [٢] التهذيب، ٦/ ١٥٩/ ٣/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ١١٣ رقم ٣٣٣ و ص ١٣٥ رقم ٣٧٩ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ١١٤ رقم ٣٣٤ بهذا السّند أيضا.