الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلى قوله سواء.
بيان
طعن في التهذيبين فيه أولا بالاضطراب لإضماره تارة و إظهاره أخرى و ثانيا بتعاطي الفرق بين الثمرتين و الطعام في الرواية الأولى مع أنه ثبت أن لا فرق بينهما ثم حمله على الاستحباب تارة و على الخمس أخرى بإطلاق الزكاة عليه مجازا.
أقول قد بينا في صدر الكتاب أن لا اضطراب في مثله و يحتمل أن تكون لفظه وسق بعد خمسة أوساق من مزيدات النساخ و لهذا ربما لا يوجد في بعض نسخ الكافي.
و قوله في كل خمسة أوساق يعني في كل من الزبيب و التمر خمسة أوساق و ليس الطعام بمعنى الحنطة بل ما يطعم يعني فأما الطعمة منها لأهلها أو هو مصدر فإنه جاء بمعنى الإطعام أيضا يعني فأما إطعام المستحق منها فالعشر و نصف العشر و على التقديرين فهو بيان لمقدار ما يخرج من الزبيب و التمر من غير تعرض للحنطة و الشعير بوجه كما لا تعرض لهما في السؤال و على هذا فلا إشكال
[١٦]
٩٢٠٩- ١٦ التهذيب، ٤/ ١٧/ ١٠/ ١ ابن محبوب [١] عن علي بن
[١] . في التهذيب المطبوع هكذا: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السّندي، و قال استاذنا أطال اللّه بقاءه، في معجم رجال الحديث «كذا في الطبعة القديمة أيضا و لكن في الاستبصار:
الجزء ٢، باب المقدار الّذي تجب فيه الزّكاة، الحديث ٤٩ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السّنديّ بلا واسطة، و هو الصحيح، و يؤيّد ما ذكره ما أورده المصنّف رحمه اللّه و يؤيّده أيضا التهذيب المخطوط «ق» و هي نسخة معتبرة قديمة و السّند فيها مثل ما في المتن. «ض. ع».