الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
السندي عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تجب الصدقة إلا في الوسقين و الوسق ستون صاعا.
[١٧]
٩٢١٠- ١٧ التهذيب، ٤/ ١٧/ ١١/ ١ عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي [١] عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين- و الوسق ستون صاعا.
[١٨]
٩٢١١- ١٨ التهذيب، ٤/ ١٨/ ١٢/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على تأكيد الاستحباب دون الفرض و الإيجاب
[١٩]
٩٢١٢- ١٩ الكافي، ٣/ ٥١٥/ ١/ ١ الأربعة عن زرارة و عبيد بن زرارة عن
[١] . السّند في التهذيب المطبوع هكذا: و عنه، عن أحمد بن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و في المخطوط «ق» هكذا: عنه، عن (بن- خ ل) الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن على، عن أبي بصير (القاسم بن محمّد، عن أبي بصير- خ ل) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. «ض. ع».