الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٦ - باب الانعتاق بالقرابة
أخيه و أخاه من الرضاعة.
[٢٢]
١٠٢٩٥- ٢٢ التهذيب، ٨/ ٢٤٤/ ١١٧/ ١ عنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها قلت فإنه كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له قال نعم و ما أحب له أن يبيعها قلت فإن احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها.
بيان
أرجع في التهذيبين البارز في إن شاء باعها إلى الخادم المرضعة دون ابنتها بقرينة قول السائل فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له متعجبا
[٢٣]
١٠٢٩٦- ٢٣ التهذيب، ٨/ ٢٤٥/ ١١٨/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اشترى الرجل أباه و أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
[٢٤]
١٠٢٩٧- ٢٤ التهذيب، ٨/ ٢٤٥/ ١١٩/ ١ الحسين عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في بيع الأم من الرضاعة قال لا بأس بذلك إذا احتاج.