الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٤ - باب الانعتاق بالاستيلاد
عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له فمات قال إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه [١] و إن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر الحديث.
[١٣]
١٠٣١٠- ١٣ التهذيب، ٨/ ٢١٤/ ٧٠/ ١ التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع أي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الحديث.
[١٤]
١٠٣١١- ١٤ التهذيب، ٧/ ٤٨٢/ ١٤٨/ ١ السراد عن محمد بن مارد عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك و إن شاء أعتق.
[١٥]
١٠٣١٢- ١٥ الفقيه، ٣/ ٤٥٣/ ٤٥٦٧ العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال في جارية لرجل و كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد.
[١] . أورده في الكافي ٦: ١٩٢ أيضا إلى من نصيبه بسند آخر «ض. ع».