الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
[٣]
٩١٣٦- ٣ التهذيب، ٤/ ٢/ ١/ ١ التيملي [١] عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال الزكاة على تسعة أشياء على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللَّه ص عما سوى ذلك.
[٤]
٩١٣٧- ٤ التهذيب، ٤/ ٣/ ٤/ ١ التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
٩١٣٨- ٥ التهذيب، ٤/ ٢/ ٢/ ١ عنه عن ابن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء و كل شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[٦]
٩١٣٩- ٦ التهذيب، ٤/ ٣/ ٣/ ١ عنه عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللَّه ع قال وضع رسول اللَّه ص الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما
[١] . اسناده في الاستبصار مصدّر بأحمد بن عبدون، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الزّبير، عن التّيملي، عن هارون «عهد».