الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم لي قال نعم لا يضرك.
[١٧]
٩٣١٨- ١٧ الكافي، ٣/ ٥٢٣/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٤/ ٤٥/ ٩/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس.
[١٨]
٩٣١٩- ١٨ الكافي، ٤/ ٦٠/ ٢/ ١ علي بن محمد عمن حدثه عن معلى بن عبيد عن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال اعزلها- فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح و إلا تويت في حال ما عزلتها- من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك و إن لم تعزلها و اتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها.
بيان
تويت تلفت
[١٩]
٩٣٢٠- ١٩ الكافي، ٣/ ٥٢٣/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن محمد بن خالد