الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
كان القسط الأول نصابا أو جعل ابتداء الحول بعد تمام النصاب أو كان المال مما يتجر به
[٢١]
٩٣٢٢- ٢١ الكافي، ٣/ ٥٢٣/ ٦/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا أ يحل عليه الزكاة قال يزكي العين و يدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه- قلت فإن هو حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمر عليه سنة قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك.
[٢٢]
٩٣٢٣- ٢٢ الكافي، ٣/ ٥٢٧/ ٢/ ١ علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال إذا حال على المال الحول زكاهما جميعا.
بيان
لعل المراد بالمال الثالث المال الأول كما يوجد في بعض النسخ وصفه به و بالأخير الأخير أو المجموع و بالحولين الأخيرين الحول الثاني إلا أن في بعض النسخ وصف المال الأخير بالأول و بالجملة لا يخلو هذا الخبر من اشتباه