الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٥ - باب حمل الفطرة الى الامام و جواز إعطاء القيمة
[٤]
٩٥٥٩- ٤ التهذيب، ٤/ ٧٨/ ٤/ ١ سعد عن [١] التهذيب، ٤/ ٨٦/ ٧/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالقيمة في الفطرة.
[٥]
٩٥٦٠- ٥ التهذيب، ٤/ ٣٣٢/ ١٠٩/ ١ السراد عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.
[٦]
٩٥٦١- ٦ التهذيب، ٤/ ٧٨/ ٥/ ١ سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير و علي بن عثمان عن الفقيه، ٢/ ١٨٠/ ٢٠٧٦ إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن الفطرة قال الجيران أحق بها و لا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة.
[٧]
٩٥٦٢- ٧ التهذيب، ٤/ ٧٩/ ٦/ ١ عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله و قال لا بأس أن تعطيه قيمتها
[١] . في الاستبصار مصدّر بأحمد «عهد».