الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٩ - باب من تجب عنه الفطرة و من لا تجب
[٢١]
٩٥٠٩- ٢١ التهذيب، ٤/ ٧٣/ ١٣/ ١ سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع على الرجل المحتاج زكاة الفطرة قال ليس عليه فطرة.
[٢٢]
٩٥١٠- ٢٢ التهذيب، ٤/ ٧٤/ ١٤/ ١ عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا.
[٢٣]
٩٥١١- ٢٣ التهذيب، ٤/ ٧٥/ ١٩/ ١ الحسين عن حماد عن القداح عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط [١] عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[٢٤]
٩٥١٢- ٢٤ الكافي، ٤/ ١٧٢/ ١١/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه [٢].
[٢٥]
٩٥١٣- ٢٥ الكافي، ٤/ ١٧٢/ ١٠/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان و
[١] . الاقط. و الاقط. و الاقط و الاقط شيء يتخذ من اللّبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتّى يمصل و القطعة منه اقطة «لسان العرب».
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٧٤ رقم ٢٠٨ بهذا السّند ايضا.