الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٧ - باب شرائط العتق و المعتق و المعتق
[١٥]
١٠١٤٦- ١٥ الكافي، ٦/ ١٩٦/ ١١/ ١ العدة عن البرقي عن أبيه عن [١] الفقيه، ٣/ ١٤٣/ ٣٥٢٤ أبي البختري عن أبي عبد اللَّه ع الفقيه عن أبيه ع- ش قال إن أمير المؤمنين ع قال لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج.
بيان
و ذلك لأن الأولين ينعتقان بالعمى و الإقعاد و لأنهما ممن لا حيلة له بخلاف الآخرين و أريد بالعتاق الواجب منه في كفارة و نحوها
[١٦]
١٠١٤٧- ١٦ الكافي، ٦/ ١٩٦/ ١٠/ ١ محمد عن العمركي عن [٢] الفقيه، ٣/ ١٤٣/ ٣٥٢٥ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٣٠ رقم ٨٣٢ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٣٠ رقم ٨٣٣ بهذا السّند أيضا.