الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٨ - باب شرائط العتق و المعتق و المعتق
[١٧]
١٠١٤٨- ١٧ الكافي، ٦/ ١٩٤/ ٤/ ١ الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن الفقيه، ٣/ ١٣٥/ ٣٤٩٩ بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل و أنا حاضر فقال يكون لي الغلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الأمور المكروهة و أريد عتقه فهل عتقه أحب إليك أم أبيعه و أتصدق بثمنه فقال إن العتق في بعض الزمان أفضل- و في بعض الزمان الصدقة أفضل فإن كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل و إذا كانوا شديدة حالهم كان الصدقة أفضل و بيع هذا أحب إلي إذا كان بهذا الحال.
[١٨]
١٠١٤٩- ١٨ الكافي، ٦/ ١٩٥/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار الفقيه، ٣/ ١٥٣/ ٣٥٥٩ إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي قال كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل لمولاه في عتقه أجرا أو يتركه مملوكا- فيكون له أجر إذا مات و هو مملوك له فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه و هذا العتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
[١٩]
١٠١٥٠- ١٩ الفقيه، ٣/ ١٥٤/ ٣٥٦٠ العبيدي عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد ع في رجل له مملوك فمرض أ يعتقه في مرضه أعظم لأجره أو يترك مملوكا فقال إن كان