الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٧ - باب عتق بعض المملوك و الحبلى
شعيب المحاربي عن أبي عبد اللَّه ع التهذيب، ٨/ ٢٢٩/ ٦٠/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، ٤/ ٢١٣/ ٥٤٩٦ النضر بن شعيب الفقيه، عن خالد بن زياد [١] ش عن الحارث [٢] عن أبي عبد اللَّه ع في رجل توفي و ترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا [شيء] من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
بيان
أعتق ثلثها يعني عند الموت كما يدل عليه سياق الكلام حمله في التهذيبين على ما إذا لم يملك غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها و ينافيه ظاهر قوله من قبل أن يقسم شيئا من الميراث بل حمل الخبرين الأولين على استسعاء العبد كما قلناه أقرب لأنه لا ينافي السراية بل يحققها
[١] . خالد بن ماد، عن الجازي. كذا في الفقيه المطبوع و في المخطوط «قف» خالد بن زياد عن الجازي و في جامع الرواة ج ١ ص ٢٩١ أورده خالد بن زياد مرّة و مرّة في ص ٢٩٢ بعنوان خالد بن ماد «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٢٢٣ رقم ٨٧٣ مرّة اخرى و السّند فيه هكذا: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النّضر بن شعيب، عن الحارثي «ض. ع».