الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦ - باب مصرف الزكاة
فيتصدق بها قال نعم و قال في الفطرة مثل ذلك.
[٢٥]
٩٣٧٦- ٢٥ الكافي، ٣/ ٥٥٧/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل عن السكوني عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال ما للزكاة يحج بها قلت إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقره و لا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما شاء.
[٢٦]
٩٣٧٧- ٢٦ الكافي، ٤/ ٣١٣/ ٣/ ١ الخمسة [١] قال بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال قل له إن أراد أن يحج بها فليحج و إن أراد أن ينفقها فلينفقها قال فأنفقها و لم يحج قال حماد فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد اللَّه ع قال وجدتم الشيخ فقيها.
[٢٧]
٩٣٧٨- ٢٧ الكافي، ٣/ ٥٥٦/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى أما إن عندي من الزكاة و لكن لا أعطيك منها فقال له و لم قال لأني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا و رجعت بدانقين لحاجة- قال فوضع أبو عبد اللَّه ع يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن اللَّه نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في
[١] . خامسهم الحلبيّ و لفظة- الحلبيّ- سقطت من الكافي المطبوع «ض. ع».