الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٤ - باب وقت زكاة الفطرة
لا بأس نحن نعطي عيالنا منه يبقى فنقسمه.
بيان
لعل المراد بالعيال من ضموه إلى واجبي نفقتهم من الفقراء
[٣]
٩٥١٨- ٣ التهذيب، ٤/ ٧٦/ ٢/ ١ عنه عن أحمد عن الحسن عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [١] قال يروح إلى الجبانة فيصلي.
بيان
الجبانة [٢] بالتشديد الصحراء
[٤]
٩٥١٩- ٤ الكافي، ٤/ ١٧١/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به قلت فما ترى أن نجمعها و نجعل قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.
بيان
الورق ككتف الدرهم المسكوك و لعل المراد بجواز التعجيل في هذا الحديث و الحديث الآتي ما يكون على سبيل القرض ثم الاحتساب من الزكاة لما مضى من أن الزكاة كالصلاة و الصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت
[١] . الأعلى/ ١٤- ١٥.
[٢] . وزان فعّالة.