الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٦ - باب وقت زكاة الفطرة
كما يأتي
[٧]
٩٥٢٢- ٧ التهذيب، ٤/ ٧٧/ ٦/ ١ التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
[٨]
٩٥٢٣- ٨ التهذيب، ٤/ ٧٧/ ٧/ ١ سعد عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار و غيره قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
[٩]
٩٥٢٤- ٩ الفقيه، ٢/ ١٨١/ ٢٠٨٠ صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع الحديث.
[١٠]
٩٥٢٥- ١٠ التهذيب، ٤/ ٧٧/ ٨/ ١ عنه عن أحمد عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
بيان
المراد بإخراجها من ضمانه بعد العزل مراعاة حفظها بحيث لو تلفت لم يضمن و لعل تأخير أدائها من غير عذر ينافي ذلك