الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢ - باب إعطاء القيمة و تبديل الفريضة
يخرج.
[٢]
٩٣٤١- ٢ الكافي، ٣/ ٥٥٩/ ٢/ ١ محمد عن العمركي عن علي بن جعفر التهذيب، ٤/ ٩٥/ ٦/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن الفقيه، ٢/ ٣١/ ١٦٢٢ علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك قال لا بأس به.
[٣]
٩٣٤٢- ٣ الكافي، ٣/ ٥٥٩/ ٣/ ١ محمد بن أبي عبد اللَّه عن سهل عن البزنطي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمره اللَّه تعالى.
بيان
هذا الحديث لا ينافي ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم و الدنانير دون غيرهما
[٤]
٩٣٤٣- ٤ الكافي، ٣/ ٥٣٩/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد اللَّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه أن أمير المؤمنين ع كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه