الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨ - باب زكاة المال الغائب و الدّين و الوديعة
و ليس فيه وضيعة عن رأس المال
[١٣]
٩٢٦٧- ١٣ الكافي، ٣/ ٥٢١/ ٩/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره قال سألت أحدهما ع عن رجل عليه دين و في يده مال وفاء بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
بيان
المستفاد من قوله ع إذا كان فيه فضل أنه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه و هو ينافي عموم الأخبار السابقة و خصوص خبر زرارة و ضريس الآتي و يمكن توجيهه بحمله على مال التجارة أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين فإن زكاه صار غارما مستحقا للزكاة فلا تجب عليه الزكاة
[١٤]
٩٢٦٨- ١٤ الكافي، ٣/ ٥٢١/ ١٢/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع عن الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه و لا يزكي ما عليه من الدين فإنما الزكاة على صاحب المال.
بيان
ينسئ يؤخر ماله على غيره و ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا كان تأخير القبض من قبله كما هو ظاهر ينسئ و يعير.
و أما قوله ع و لا يزكي ما عليه من الدين يعني من كان المال عنده لا صاحب المال