الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤ - باب زكاة مال التّجارة
فعليه الزكاة [١].
[٣]
٩٢٣٨- ٣ الكافي، ٣/ ٥٢٩/ ٩/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج و أنا أسمع فقال إنا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة و إن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تجبر فيها [٢].
بيان
نكبس ندخر في الكبس و هو بالكسر البيت الصغير و البيت من الطين تجبر فيها بالجيم و الباء الموحدة و حذف إحدى تاءي المضارع من قولهم تجبر الرجل إذا عاد إليه ما ذهب منه و المراد هنا عود رأس ماله بعد فقدانه.
كذا ضبطه أستادنا السيد ماجد بن هاشم و في أكثر النسخ اتجر فيها و ربما يصحف في النسخ بتصحيفات أخر كاتجرت و تتجر
[٤]
٩٢٣٩- ٤ الكافي، ٣/ ٥٢٩/ ٧/ ١ القميان عن صفوان عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها- إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه و ما كان للتجارة في يدك فيها نقصان
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٨ رقم ١٨٥ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٩ رقم ١٨٧ بهذا السند ايضا.