الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - باب زكاة مال التّجارة
فذلك شيء آخر.
[٥]
٩٢٤٠- ٥ التهذيب، ٤/ ٦٩/ ٥/ ١ التيملي عن سندي بن محمد عن العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه الزكاة قال لا قلت أمسكه سنين ثم أبيعه ما ذا علي قال سنة واحدة.
[٦]
٩٢٤١- ٦ الكافي، ٣/ ٥٢٩/ ٨/ ١ محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه و قال و إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
[٧]
٩٢٤٢- ٧ الكافي، ٣/ ٥٢٨/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن العلاء عن محمد أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
[٨]
٩٢٤٣- ٨ الكافي، ٣/ ٥٢٨/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين أو أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة و إن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه و إن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.