الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩١ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
[١٩]
٩٤١٢- ١٩ الكافي، ٣/ ٥٤٦/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة قال كتب إلي أبو عبد اللَّه ع أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من اللَّه عليه و عرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية- و أما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما.
[٢٠]
٩٤١٣- ٢٠ الكافي، ٣/ ٥٤٦/ ٤/ ١ التهذيب، ٤/ ٥٢/ ٧/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه أقرئ أبا عبد اللَّه ع عني السلام و أعلمه إنه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له إن شهابا يقرئك السلام و يقول لك إنه يصيبه فزع في منامه قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي فأبلغته فقال أبو عبد اللَّه ع قل له إنك تخرجها و لا تضعها مواضعها [١].
[٢١]
٩٤١٤- ٢١ الكافي، ٣/ ٥٤٦/ ٢/ ١ الأربعة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت له فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو
[١] . و لا تضعها في مواضعها- الكافي المطبوع.