الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨١ - باب مصرف الزكاة
ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه.
[٤١]
٩٣٩٢- ٤١ الكافي، ٣/ ٥٥٢/ ٧/ ١ محمد و محمد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم.
[٤٢]
٩٣٩٣- ٤٢ الكافي، ٣/ ٥٥٢/ ٨/ ١ التهذيب، ٤/ ٥٤/ ٢/ ١ محمد بن أبي عبد اللَّه عن سهل عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك [١] قال نعم.
بيان
أريد بالقرابة و أهل البيت في الخبرين من لا تجب نفقته عليه من عياله أو محمول على حال الاضطرار لما يأتي من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلا مع قلة بضاعته و كثرة عياله
[١] . في طائفة من النّسخ كلّهم يتولّونك- و لعلّه الأصوب «عهد».