الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
[١٣]
٩١٤٦- ١٣ الكافي، ٣/ ٥١٠/ ١/ ١ الأربعة عن محمد قال سألته عن الحرث [الحب] ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و أشباهه [١].
[١٤]
٩١٤٧- ١٤ الكافي، ٣/ ٥١٠/ ٢/ ١ التهذيب، ٤/ ٦٥/ ٢/ ١ حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع مثله و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة قال و جعل رسول اللَّه ص الصدقة في كل شيء أنبتته الأرض إلا الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه.
[١٥]
٩١٤٨- ١٥ التهذيب، ٤/ ٦٥/ ٣/ ١ التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع في الذرة شيء قال لي الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة- فعليه فيه الزكاة.
[١٦]
٩١٤٩- ١٦ التهذيب، ٤/ ٦٥/ ٤/ ١ بهذا الإسناد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع هل في الأرز شيء فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد
[١] . أورده في (التهذيب- ٤: ٣ رقم ٧) بهذا السند أيضا.