الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٦ - باب مصرف الخمس
فالذي لله فلرسول اللَّه فرسول اللَّه أحق به فهو له و الذي للرسول هو لذوي القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامى- و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة- عوضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شيء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان.
بيان
له خاصة خبر و ما كان من فتح يعني مختص بالإمام ع و ليس هو يسألونك عن الأنفال يعني ليس المعنى يسألونك عن حقيقة الأنفال و إنما المعنى يسألونك أن تعطيهم من الأنفال
[٧]
٩٦٤٨- ٧ التهذيب، ٤/ ١٢٨/ ١/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللَّه ع قال كان رسول اللَّه ص إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له- ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللَّه عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى- و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللَّه ص [١].
[١] . أسناده في الاستبصار مصدّر بالحسين بن سعيد «عهد».