الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٨ - باب الخراج
رسول اللَّه ص خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ثم قال إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إن أهل مكة دخلها رسول اللَّه ص عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطلقاء[١].
بيان
العائد في أهل بيته راجع إلى الإمام و المراد أهل بيت الرسول و الرشا الحبل و كان للمسلمين أي تصرف قبالتها فيهم و على المتقبلين في حصصهم العشر يعني سوى قبالة الأرض و الطلقاء الذين خلى عنهم النبي يوم فتح مكة و أطلقهم و لم يسترقهم واحدهم طليق فعيل بمعنى مفعول و هو الأسير إذا أطلق سبيله
[٢]
٩٦٩٥- ٢ التهذيب، ٤/ ١١٩/ ٢/ ١ ابن عيسى عن البزنطي قال ذكرت لأبي الحسن الرضا ع الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان إن أقل من خمسة أوساق شيء و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللَّه ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول اللَّه
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٣٨ رقم ٩٦ و ص ١١٨ رقم ٣٤١ بهذا السّند أيضا.