الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٩ - باب الخراج
ص خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر.
[٣]
٩٦٩٦- ٣ التهذيب، ٧/ ١٥٥/ ٣٢/ ١ ابن سماعة عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال قلت له رجل من أهل نجران [١] يكون له أرض ثم يسلم أي شيء يكون عليه ما صالحهم عليه النبي ص أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي ص.
[٤]
٩٦٩٧- ٤ التهذيب، ٧/ ١٥٥/ ٣٣/ ١ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن البجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عما اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السواد و أرضه فقلت ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و ما في أيديهم من أرضهم لهم و أما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد- و أن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة و قال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و مع هذا كلام لهم احفظه.
[١] . ذكر أهل التّواريخ و السّير أن الخليفة الثاني أجلى نصارى نجران من اليمن إلى العراق فلا بدّ أن يكون السّؤال في زمن الكاظم عليه السّلام عن أهل نجران القاطنين في العراق، و لا بدّ أيضا أن يكون ما صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مضروبا على رءوسهم كالجزية لا على أراضيهم الخارجة من أيديهم على عهد عمر بن الخطّاب و على هذا فيسقط الجزية عنهم باسلامهم و عليهم ما على سائر المسلمين في أرض العراق «ش».