الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٦ - باب الأنفال و الفيء و مصرفهما
بيان
أ لا ترى هو هذا يعني هو ما يتعلق بالأرض دون الغنائم و الأموال و يختص بالله و الرسول كما يدل عليه قولهوَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ
[١٣]
٩٦١٢- ١٣ الكافي، ١/ ٥٤٣/ ٥/ ١ علي بن محمد بن عبد اللَّه عن بعض أصحابنا أظنه التهذيب، ٤/ ١٤٨/ ٣٦/ ١ السياري عن ابن أسباط قال لما ورد أبو الحسن موسى ع على المهدي رآه يرد المظالم فقال يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد فقال له و ما ذاك يا أبا الحسن قال إن اللَّه تعالى لما فتح على نبيه ص فدك و ما والاها لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فأنزل اللَّه على نبيه صوَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فلم يدر رسول اللَّه ص من هم فراجع في ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل ربه فأوحى اللَّه إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة فدعاها رسول اللَّه ص فقال لها يا فاطمة إن اللَّه أمرني أن أدفع إليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول اللَّه من اللَّه و منك فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول اللَّه ص فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها فأتته فسألته أن يردها عليها فقال لها ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك- فجاءت بأمير المؤمنين ع و أم أيمن فشهدوا لها فكتب لها بترك التعرض فخرجت و الكتاب معها فلقيها عمر فقال ما هذا معك يا بنت محمد قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة قال لها أرينيه فأبت