الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٥ - باب ما فيه الخمس من الأموال و ما ليس فيه
الفقيه، ٢/ ٤٢/ ١٦٥٣ الحذاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس.
[١٥]
٩٦٢٧- ١٥ التهذيب، ٤/ ١٢٤/ ١٥/ ١ عنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه ع قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه- فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن اللَّه عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل.
بيان
هكذا في النسخ التي رأيناها و الأظهر يعلم بدل يعمل كما يوجد في حواشي بعضها و لو صح يعمل فلعل المراد به الأمر باجتناب إصابة المال الذي لا يعرف حلاله من حرامه أو اجتناب عمل صاحبه و هو عدم المبالاة في تحصيله أو اجتناب ما كان صاحبه عاملا يعني من قبل الجائر
[١٦]
٩٦٢٨- ١٦ الفقيه، ٢/ ٤٣/ ١٦٥٥ جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة- قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إن الرجل إذا تاب ماله معه.