الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٧ - باب الهبة و النّحلة
[٢٧]
١٠٠٧٢- ٢٧ الكافي، ٧/ ٣٤٦/ ١٤/ ١ العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة التهذيب، ١٠/ ٢٨٨/ ١٩/ ١ الحسين عن الحسن عن الفقيه، ٤/ ٣١٩/ ٥٦٨٩ زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له.
[٢٨]
١٠٠٧٣- ٢٨ الفقيه، ٤/ ١٤٦/ ٥٣٢٣ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٩]
١٠٠٧٤- ٢٩ التهذيب، ١٠/ ٢٨٨/ ٢٠/ ١ السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع مثله و قال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
[٣٠]
١٠٠٧٥- ٣٠ الفقيه، ٣/ ٤٣٨/ ٤٥١٤ التهذيب، ٨/ ٢٥٧/ ١٦٨/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.