الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٥ - باب الهبة و النّحلة
من رجع في هبته كالراجع في قيئه.
[٢٠]
١٠٠٦٥- ٢٠ الكافي، ٧/ ٣٢/ ١٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٩/ ١٥٤/ ٨/ ١ البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها و بانت به قال هو و الورثة فيها سواء.
[٢١]
١٠٠٦٦- ٢١ التهذيب، ٩/ ١٥٦/ ١٨/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا تجوز حتى تقبض و إنما أراد الناس ذلك فأخطئوا.
بيان
هذا فرق ما بين الهبة و النحلة في الحكم و لعل المراد بجواز الهبة تحققها دون لزومها فلا ينافي جواز الرجوع فيها
[٢٢]
١٠٠٦٧- ٢٢ الفقيه، ٤/ ٢٤٩/ ٥٥٩٢ في رواية السكوني أن عليا ع كان يرد النحلة في الوصية ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رده.
بيان
كأن المراد أن ما أقر المريض عند موته و لا مكتوب للمقر له بذلك و لا بينة