الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٤ - باب الهبة و النّحلة
بين الجاريتين و بين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية قلت نعم قال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه [١].
بيان
كان في بعض ألفاظ هذا الحديث بإسناده الأخير مخالفة مع ما أوردناه يشبه أكثرها أن يكون غلطا و لذا لم نتعرض لها
[١٨]
١٠٠٦٣- ١٨ التهذيب، ٩/ ١٥٩/ ٣١/ ١ محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها- و الصدقة جائزة عليه.
[١٩]
١٠٠٦٤- ١٩ التهذيب، ٩/ ١٥٨/ ٣٠/ ١ عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه ع قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها و قال قال رسول اللَّه ص
[١] . قوله «إذا كان الجدّ» إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما فتصرّفه في مالهما جائز ممضى و الأخير أظهر «المرآة».