الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥ - باب فرض الزكاة و عقاب منعها و الحثّ عليها
[٤]
٩٠٩٨- ٤ الكافي، ٣/ ٥٠٦/ ٢٣/ ١ علي بن محمد عن ابن جمهور [١] عن أبيه عن علي بن حديد عن عثمان بن راشد [٢] عن الفقيه، ٢/ ١٠/ ١٥٨٤ معروف بن خربوذ عن أبي جعفر ع قال إن اللَّه عز و جل قرن الزكاة بالصلاة قالوَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فمن أقام الصلاة و لم يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة.
[٥]
٩٠٩٩- ٥ الكافي، ٣/ ٥٠٤/ ١٢/ ١ العدة عن سهل عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا عن الفقيه، ٢/ ١٢/ ١٥٩٤ أبي عبد اللَّه ع قال صلاة فريضة [مكتوبة] خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد ثم قال فلا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و عشرين درهما فقلت و ما معنى خمسة و عشرين قال من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.
[١] . قال في جامع الرّواة ج ٢ ص ٤٣٢ ابن جمهور اسمه محمّد و كأنّه محمّد بن الحسن بن جمهور. و يحتمل أن يطلق على أبيه الحسن بن محمّد و أورده سيّدنا الأستاذ أطال اللّه بقاءه طي رقم ١٥٠٤٩ و قال: وقع بهذا العنوان في أسناد عدّة من الرّوايات تبلغ ٣٤ موردا إلى أن قال أقول: تقدّم محمّد بن جمهور و الحسن بن محمّد بن جمهور و الظّاهر أنّ المراد بابن جمهور في هذه الرّوايات هو محمّد والد الحسن و ذلك من جهة اقتضاء الطّبقة- انتهى «ض. ع».
[٢] . فى جامع الرّواة ج ١ ص ٥٣٢ أورده بعنوان عثمان بن رشيد و أشار إلى هذا الحديث عنه و في الكافي المطبوع أيضا أورده بعنوان عثمان بن رشيد «ض. ع».