الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٤ - باب جملة ما يجب في المال من الحقوق
و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و مما فرض اللَّه أيضا في المال من غير الزكاة قوله تعالىالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ [١]- و من أدى ما فرض اللَّه عليه فقد قضى ما عليه و أدى شكر ما أنعم اللَّه عليه في ماله إذ هو حمده على ما أنعم عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره و لما وفقه لأداء ما فرض اللَّه عليه و أعانه عليه.
بيان
لعل المراد بالقرض في قوله تعالىأَقْرَضُوا اللَّهَما يسترد و في تفسير الماعون ما يسترد و المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللَّه و التقرب إليه و الإحسان إلى الناس و كل ما ندب إليه الشرع من فعل و ترك و هو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه و أريد به هاهنا ما يتعلق من المال من معانيه
[٢]
٩٧١٤- ٢ الفقيه، ٢/ ٤٨/ ١٦٦٦ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشيء تخرجه من مالك- إن شئت كل جمعة و إن شئت كل شهر و لكل ذي فضل فضله و قول اللَّه تعالىوَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [٢] فليس من الزكاة و الماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه و القرض تقرضه و متاع البيت تعيره- و صلة قرابتك ليس من الزكاة و قال اللَّه تعالىوَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [٣]- فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرجل عن نفسه أنه في ماله
[١] . الرّعد/ ٢١.
[٢] . البقرة/ ٢٧١.
[٣] . المعارج/ ٢٤.