الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٥ - باب جملة ما يجب في المال من الحقوق
و نفسه و يجب له أن يفرضه على قدر طاقته و وسعه.
[٣]
٩٧١٥- ٣ الكافي، ٣/ ٤٩٩/ ٩/ ١ علي عن أبيه عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد اللَّه ع و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اللَّه ع إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها و إنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمي بها مسلما و لو لم يؤدها لم تقبل صلاته و إن عليكم في أموالكم غير الزكاة- فقلت أصلحك اللَّه و ما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللَّه- أ ما تسمع اللَّه تعالى يقول في كتابهوَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [١]- قال قلت فما ذا الحق المعلوم الذي علينا قال و هو و اللَّه الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه و قوله تعالىيَمْنَعُونَ الْماعُونَ [٢] قال هو القرض يقرضه و المعروف يصنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة- فقلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعنا كسروه و أفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم فقال لا ليس عليك جناح إن تمنعهم إذا كانوا كذلك قال قلت لهيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً [٣] قال ليس من الزكاة قلت قوله تعالىيُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً [٤] قال ليس من الزكاة قلت فقولهإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [٥] قال ليس من الزكاة و صلتك
[١] . المعارج/ ٢٤- ٢٥.
[٢] . الماعون/ ٧.
[٣] . الإنسان/ ٨.
[٤] . البقرة/ ٢٧٤.
[٥] . البقرة/ ٢٧١.