الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٧ - باب الحقّ المعلوم
باب ٤٥ الحق المعلوم
[١]
٩٧١٨- ١ الكافي، ٣/ ٤٩٩/ ١٠/ ١ علي بن محمد بن عبد اللَّه عن البرقي عن عثمان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالىفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [١] أ هو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه اللَّه الثروة من المال فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة آلاف و الأقل و الأكثر فيصل به رحمه و يحتمل به الكل عن قومه.
[٢]
٩٧١٩- ٢ الكافي، ٣/ ٥٠٠/ ١١/ ١ عنه عن البرقي عن السراد عن البجلي عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين ع فقال له أخبرني عن قول اللَّه تعالىفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [٢] ما هذا الحق المعلوم فقال له علي بن الحسين ع الحق المعلوم الشيء تخرجه من مالك ليس من الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين
(١- ٢). المعارج/ ٢٤- ٢٥.