الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٨ - باب الحقّ المعلوم
فقال إذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة فما هو قال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحمه و يقوي به ضعيفا و يحمل به كلا أو يصل به أخا له في اللَّه أو لنائبة تنوبه فقال الرجل اللَّه أعلم حيث يجعل رسالاته.
[٣]
٩٧٢٠- ٣ الكافي، ٤/ ٢٧/ ٧/ ١ ابن بندار و غيره عن البرقي الكافي، ٣/ ٥٠١/ ١٥/ ١ أحمد و غيره عن البرقي عن أبيه عن عبد اللَّه بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال الفقيه، ٢/ ٧/ ١٥٧٨ قال أبو عبد اللَّه ع لعمار الساباطي يا عمار أنت رب مال كثير قال نعم جعلت فداك قال فتؤدي ما فرض اللَّه عليك من الزكاة فقال نعم قال فتخرج الحق المعلوم من مالك قال نعم قال فتصل قرابتك قال نعم قال فتصل إخوانك قال نعم فقال يا عمار إن المال يفنى و البدن يبلى و العمل يبقى و الديان حي لا يموت يا عمار إنه ما قدمت [١] فلن يسبقك و ما أخرت فلن يلحقك.
[٤]
٩٧٢١- ٤ الكافي، ٣/ ٥٠١/ ١٤/ ١ العدة عن البرقي عن السراد عن
[١] . «ما قدّمت فلن يسبقك» أي بل معك ليس ممّا يفارقك بالسّبق فلا تجده عند ورودك على المحشر و المراد بتقديم المال التّصدّق به فانّه في حكم ما أرسل من السّفر إلى المنزل و بالتّأخير إبقاءه للوارث «مراد» رحمه اللّه.