الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٦ - باب شرائط العتق و المعتق و المعتق
عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق الحديث و قد مضى تمامه.
[١٢]
١٠١٤٣- ١٢ الكافي، ٦/ ١٨١/ ١/ ١ التهذيب، ٨/ ٢١٨/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و من لا حيلة له- فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه- و كذلك كان أمير المؤمنين ع يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له.
[١٣]
١٠١٤٤- ١٣ الكافي، ٦/ ١٨١/ ٣/ ١ محمد عن ابن عيسى عن أبيه عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن النسمة فقال أعتق من أغنى نفسه [١].
[١٤]
١٠١٤٥- ١٤ الكافي، ٦/ ١٨١/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم و صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي يعتقه الرجل قال نعم قد أعتق علي ص ولدانا كثيرا.
بيان
و ذلك لأنه ع كان ينفق عليهم حتى يستغنوا كما مر
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٨ رقم ٧٧٩ بهذا السّند أيضا.