الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٩ - باب شرائط العتق و المعتق و المعتق
في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق اللَّه تعالى بكل عضو منه عضوا من النار و إن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.
[٢٠]
١٠١٥١- ٢٠ الكافي، ٦/ ١٨٢/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار التهذيب، ٨/ ٢٢٧/ ٤٩/ ١ الحسين عن عثمان عن الفقيه، ٣/ ١٤٤/ ٣٥٢٨ سعيد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا [١].
[٢١]
١٠١٥٢- ٢١ التهذيب، ٧/ ٤٤٨/ ١/ ١ التيملي عن سندي بن محمد و النخعي عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أ يعتق ولده يلتمس به وجه اللَّه قال نعم لا بأس فليعتق إن أحب ثم قال لا بأس فليعتق إن أحب.
[٢٢]
١٠١٥٣- ٢٢ الكافي، ٦/ ١٨٢/ ٣/ ١ محمد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرقبة يعتق من المستضعفين قال نعم [٢].
[١] . في المرآة قال: الحديث صحيح على الظّاهر و المشهور جواز عتق ولد الزّنا و منع منه المرتضى و ابن إدريس.
انتهى.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٨ رقم ٧٨١ بهذا السّند أيضا.