الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
عن أبان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب قالا قال أبو عبد اللَّه ع ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون صاعا.
[٦]
٩١٩٩- ٦ التهذيب، ٤/ ١٩/ ١٧/ ١ عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال و أما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في الأربعة أشياء البر و الشعير و التمر و الزبيب و ليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حتى يبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ص فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شيء و إن قل فليس فيه شيء و إن نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء- فإذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
بيان
الرشاء الحبل و النضح السقي بالبعير
[٧]
٩٢٠٠- ٧ التهذيب، ٤/ ١٣/ ١/ ١ سعد عن أحمد عن أبيه و الحسين [١] عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
- عن القاسم بن عامر، عن أبان بن عثمان ... إلخ و بعد الرّجوع الى المواضع يظهر لنا أن الصحيح ما في المتن يعني عبّاس بن عامر كما استظهره سيدنا الأستاذ أطال اللّه بقاءه. و أنّ التصحيف فيه وقع قبل الألف و اللّه العالم «ض. ع».
[١] . روى في الاستبصار هذا الخبر عن محمّد بن يعقوب، عن العدّة، عن أحمد، عن الحسين و لم نجده في الكافي-