الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٠ - باب مصرف الزكاة
نفقته و بالجملة فتعميم الحكم في هذه الأمور مطلقا مما لا وجه له
[١٠]
٩٣٦١- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٦٠/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن الفقيه، ٢/ ٣٤/ ١٦٣٠ أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثير أ له أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال قلت نعم قال كم يفضل قلت لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت- فلا يأخذ الزكاة و إن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال يتوسع بها على عياله [١] في طعامهم و كسوتهم و إن بقي منها شيء يناوله غيرهم و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس.
بيان
فضه بالفاء و تشديد المعجمة أي وزعه و قسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس أي يغنيهم و يرفع عنهم الحاجة
[١١]
٩٣٦٢- ١١ الكافي، ٣/ ٥٦١/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن
[١] . قوله «يتوسّع بها على عياله» أي يعطيهم من زكاته ما زاد على النّفقة الواجبة الّتي لا يجوز حسابها من الزّكاة فيكون إعطاؤهم من سهم سبيل اللّه، أو المراد بالعيال غير الواجب نفقتهم، أو من سهم الفقراء بناء على عدم وفاء نفقتهم سائر مؤن سنتهم «سلطان» رحمه اللّه.