الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٥ - باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم أو عند الضّرورة
شاءت تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها- اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول اللَّه ص الولاء لمن أعتق- و تصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللَّه ص فعلقته عائشة و قالت إن رسول اللَّه ص لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللَّه ص و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول اللَّه صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
بيان
السنة الأولى تخيير المعتقة في فسخ نكاحها و الثانية أن الولاء لمن أعتق و إن اشترط البائع لنفسه و الثالثة حل الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنها ليست لهم بصدقة
[٦]
٩٤٢٣- ٦ الكافي، ٤/ ٥٩/ ٣/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن البجلي عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أ تحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس- لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا إلى أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٢ رقم ١٦٦ بهذا السند ايضا.