الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٦ - باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم أو عند الضّرورة
[٧]
٩٤٢٤- ٧ الكافي، ٤/ ٥٩/ ٥/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي التهذيب، ٤/ ٥٨/ ٣/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم.
[٨]
٩٤٢٥- ٨ التهذيب، ٤/ ٦١/ ١٢/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة.
[٩]
٩٤٢٦- ٩ التهذيب، ٤/ ٥٩/ ٤/ ١ عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل [١] بن صالح عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
[١] . في التهذيب المطبوع الفضل مكان المفضّل و لكن في المخطوط «ق» المفضّل و قال السيّد الأستاذ طىّ رقم ٩٣٤٨ الفضل بن صالح روى عن أبي أسامة زيد الشّحّام و روى عنه محمّد بن عبد الحميد التهذيب:
الجزء ٤ باب ما يحلّ لبني هاشم و ما يحرم من الزّكاة ١٥٧ و الاستبصار: الجزء ٢ باب ما يحلّ لبنى هاشم من الزّكاة الحديث ١٠٨ إلّا أنّ فيه المفضّل بن صالح و هو الصّحيح إلى آخر كلامه اطال اللّه بقاءه «ض. ع».